الاختصاصات الذاتية للجماعة
تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:
- توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء.
- النقل العمومي الحضري.
- الإنارة العمومية.
- التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة.
- تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها.
- السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات.
- حفظ الصحة.
- نقل المرضى والجرحى.
- نقل الأموات والدفن.
- إحداث وصيانة المقابر.
- الأسواق الجماعية.
- معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي.
- أماكن بيع الحبوب.
- المحطات الطرقية لنقل المسافرين.
- محطات الاستراحة.
- إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة.
- مراكز التخييم والاصطياف.
كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير المرافق التالية:
- المجازر والذبح ونقل اللحوم.
- أسواق البيع بالجملة.
- أسواق بيع السمك
تختص الجماعة في مجال التعمير بما يلي:
- السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير.
- الدراسة والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
- تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير وفقا لكيفيات وشروط تحدد بقانون.
- وضع نظام العنونة المتعلق بالجماعة يحدد مضمونه وكيفية إعداده وتحيينه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
الاختصاصات المشتركة للجماعة
تمارس الجماعة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية:
- تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل.
- المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته.
- القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
- ولا سيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات.
ولهذه الغاية يمكن للجماعة أن تساهم في إنجاز الأعمال التالية:
- إحداث دور الشباب.
- إحداث دور الحضانة ورياض الأطفال.
- إحداث المراكز النسوية.
- إحداث دور العمل الخيري ومأوى العجزة.
- إحداث المراكز الاجتماعية للإيواء.
- إحداث مراكز الترفيه.
- إحداث المركبات الثقافية.
- إحداث المكتبات الجماعية.
- إحداث المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية.
- إحداث المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية.
- إحداث المسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل الهجن.
- المحافظة على البيئة.
- تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
- تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة.
- صيانة مدارس التعليم الأساسي.
- صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة.
- صيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجماعة ومجالها الحضري.
- بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية.
- التأهيل والتثمين للمدن العتيقة والمعالم السياحية والمواقع التاريخية.
الاختصاصات المنقولة للجماعة
تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة
- حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية؛
- إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة
صلاحيات مجلس الجماعة
يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام القانون التنظيمي للجماعات
يتداول مجلس الجماعة في القضايا التالية :
المالية والجبايات والأملاك الجماعية
- الميزانية
- فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة
- فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحويل
- الاعتمادات داخل نفس الفصل؛
- تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة في حدود النسب المحددة، عند الاقتضاء،
- إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها؛
- الاقتراضات والضمانات الواجب منحها؛
- الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة؛
- تدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها؛
- اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع الجماعة بالمهام الموكولة إليها أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها
المرافق والتجهيزات العمومية المحلية
- إحداث المرافق العمومية التابعة للجماعة وطرق تدبيرها
- طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة؛
- إحداث شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها
- أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته؛
التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
- برنامج عمل الجماعة؛
- العقود المتعلقة بالاختصاصات المشتركة والمنقولة؛
- المقررات التنظيمية في حدود الاختصاصات المخولة حصريا للجماعة؛
- توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات؛
- تحديد شروط المحافظة على الملك الغابوي في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب القانون؛
التعمير والبناء وإعداد التراب
- ضوابط البناء الجماعية والأنظمة العامة الجماعية للوقايةالصحية والنظافة العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بهاالعمل؛
- إبداء الرأي حول وثائق إعداد التراب ووثائق التعمير طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- تسمية الساحات والطرق العمومية؛
التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة :
اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة عوامل انتشار الأمراض؛
إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة؛
تنظيم الإدارة:
- تنظيم إدارة الجماعة؛
- تحديد اختصاصات إدارة الجماعة
التعاون و الشراكة :
- المساهمة في إحداث مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها؛
- اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام أو الخاص ؛
- مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية
- وطنية أو أجنبية؛
- الانخراط أو المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية؛
- كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، بعد موافقة والي الجهة، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة